[size=16]بسم الله الرحمن الرحيم
اقدم لكم مجموعة من الفتاوى النسائية الرمضانية
س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟
ج1: من أفطر في رمضان لسفر او مرض أو نحو ذلك فعليه أن
يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا
عز وجل فإن آخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه
القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به
جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف
صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز
أو غير ذلك أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]
س2: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ
المعروفة غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم
أصمه فهل يلزمني الآن قضاء ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
ج2: يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة
والإستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف
صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت
تستطيعين أما إذا كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيئ عليك سوى الصيام .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]
س3: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟
وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل
والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في
الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في
أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل
الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت
وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين
فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة والصوم بل تصلي وتصوم في
رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ
بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتو ضأ لوقت كل صلاة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها
الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]
س4: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز
للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع
من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها أن تأخيره
إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]
س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر
فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى { فمن
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } [البقرة:184]
وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود
فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو
التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما
سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من
الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]
[/size]
اقدم لكم مجموعة من الفتاوى النسائية الرمضانية
س1: ما حكم تأخير قضاء الصوم إلى ما بعد رمضان القادم ؟
ج1: من أفطر في رمضان لسفر او مرض أو نحو ذلك فعليه أن
يقضي قبل رمضان القادم ما بين الرمضانين محل سعة من ربنا
عز وجل فإن آخره إلى ما بعد رمضان القادم فإنه يجب عليه
القضاء ويلزمه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم حيث أفتى به
جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإطعام نصف
صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف الكيلو تقريباً من تمر أو أرز
أو غير ذلك أما إن قضى قبل رمضان القادم فلا إطعام عليه .
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]
س2: منذ عشر سنوات تقريباً كان بلوغي من خلال أمارات البلوغ
المعروفة غير أنني في السنة الأولى من بلوغي أدركت رمضان ولم
أصمه فهل يلزمني الآن قضاء ؟ وهل يلزمني زيادة على القضاء كفارة ؟
ج2: يلزمك القضاء لذلك الشهر الذي لم تصوميه مع التوبة
والإستغفار وعليك مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف
صاع من قوت البلد من التمر أو الأرز أو غيرهما إذا كنت
تستطيعين أما إذا كنت فقيرة لا تستطيعين فلا شيئ عليك سوى الصيام .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]
س3: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين هل تصوم وتصلي أم لا ؟
وإذا جاءها الحيض بعد ذلك هل تفطر ؟ وإذا طهرت مرة ثانية هل تصوم وتصلي أم لا ؟
ج3: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين وجب عليها الغسل
والصلاة وصوم رمضان وحلت لزوجها فإن عاد عليها الدم في
الأربعين وجب عليها ترك الصلاة والصوم وحرمت على زوجها في
أصح قولي العلماء وصارت في حكم النفساء حتى تطهر أو تكمل
الأربعين فإذا طهرت قبل الأربعين أو على رأس الأربعين اغتسلت
وصلت وصامت وحلت لزوجها وإن استمر معها الدم بعد الأربعين
فهو دم فساد لا تدع من أجله الصلاة والصوم بل تصلي وتصوم في
رمضان وتحل لزوجها كالمستحاضة وعليها أن تستنجي وتتحفظ
بما يخفف عنها الدم من القطن أو نحوه وتتو ضأ لوقت كل صلاة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بذلك إلا إذا جاءتها
الدورة الشهرية أعني الحيض فإنها تترك الصلاة .
[الشيخ ابن باز رحمه الله ]
س4: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ؟ وهل يجوز
للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟
ج4 : إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع
من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ولكن ليس لها أن تأخيره
إلى طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة.
[ الشيخ ابن باز رحمه الله ]
س5: ماذا على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا في رمضان ؟ وماذا يكفي إطعامه من الأرز ؟
ج5: لا يحل للحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان إلا لعذر
فإن أفطرتا لعذر وجب عليهما قضاء الصوم لقوله تعالى { فمن
كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر } [البقرة:184]
وهما بمعنى المريض وإن كان عذرهما الخوف على المولود
فعليهما مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم من البر أو الأرز أو
التمر أو غيرها من قوت الآدميين وقال بعض العلماء ليس عليهما
سوى القضاء على كل حال لأنه ليس في إيجاب الإطعام دليل من
الكتاب والسنة والأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على شغلها وهذا مذهب أبي حنيفة وهو قوي .
[ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ]
[/size]